الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

88

تحرير المجلة

فإن أطلق فالاستقلال ومع العدم فالاشتراك والأحوط الرجوع إلى الحاكم أيضا . « 233 » ليس للمتولي أن يجعل متوليا في حياته ولا بعد مماته إلا إذا جعل الواقف له ذلك في صيغة الوقف ولا يشترط في المتولي العدالة الا ان يشترطها الواقف نعم لو ظهر عجزه أو ثبت عند الحاكم خيانته عزله ونصب أمينا ، ويجوز للمتولي توكيل غيره الا إذا اشترط الواقف المباشرة ، ولا يجب على من جعله الواقف متوليا القبول بل له الرد ولكن إذا قبل لزمه العمل ، ولا يجوز للواقف ان يجعل التولية لمن يعلم بخيانته وعدم أمانته ولو جعله متوليا رجع الأمر إلى الحاكم . الفصل الثاني ( فيما يصح للواقف شرطه ) « 234 » إذا شرط إدخال من يريد في الوقف فالمشهور الصحة ولكن إذا شرط إخراج من يريد فالبطلان والأصح الصحة في المقامين لعموم الوقوف على ما يقفها أهلها ولبعض الأخبار الخاصة ، نعم لا يجوز ذلك بدون الشرط في عقد الوقف لأنه تغيير للوقف بعد تحققه ولكن في جملة من الاخبار ان له ذلك وهي مع اعراض المشهور معارضة بما هو أقوى منها فالمنع متعين .